تاريخ بدء الصرف
يبدأ الصرف على المبتعث بعد صدور قرار الابتعاث واعتبارا من تاريخ وصوله إلى مقر البعثة شريطة ألا
يسبق التاريخ المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر، حسب أحكام المادة التاسعة من لائحة الابتعاث
والتدريب لمنسوبي الجامعات والتي تنص على : " يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى
مقر بعثته على ألا تزيد المدة بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد " .
أما الموظف المبتعث للتدريب فيبدأ الصرف عليه بعد شهر من تاريخ وصوله إلى مقر البعثة .
حيث يصرف له من جهة عمله عند صدور قرار ابتعاثه راتب شهر بدل انتداب، حسب أحكام المادة
الخامسة عشرة من لائحة التدريب والتي تنص على : "يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج
أيا كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ... "
هذا وقد نصت المادة السابعة والثلاثون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على :
" يصرف لمنسوبي الجامعة الإداريين والفنيين المبتعثين للتدريب المميزات المالية التي تصرف
لغيرهم من موظفي الدولة المدنيين " .
ويشترط لصرف مخصصات المبتعث للتدريب أن تكون فترة التدريب ستة أشهر فأكثر، ونصفها إذا
كانت المدة أقل من ذلك وفق أحكام المادة الربعة عشرة من لائحة التدريب حيث نصت على :
" يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث في
المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك" .
وقد أوضحت المادة الثالثة عشرة من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات المستحقات
المالية التي تصرف للمبتعث إجمالا، حيث نصت على : "يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات
المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة
زوجة المبتعث في أحكام الابتعاث " .
ونصت المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوب الجامعات على : " توقف
مخصصات المبتعث بحصوله على الدرجة العلمية أو إذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون
موافقة مجلس الجامعة " .
وأيضا توقف مستحقات المبتعث بعد مضي ثلاثة أشهر من منحه التذاكر للسفر إلى المملكة العربية
السعودية للتمتع بإجازته السنوية إذا لم يعد إلى بلد الابتعاث، ويستأنف صرفها بعد التأكد من عودة
المبتعث من إجازته من واقع جوازات السفر وبعد موافقة الجهة المختصة .